قوله: {بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} أي مطلقًا شقيقتين أو لأب أو لأم.
قوله: (الجمع بينها وبين عمتها الخ) أي وضابط ذلك أن يقال كل اثنتين لو قدرت آية ذكر ما حرم فإنه يحرم جمعهما، وأما لو كان التقدير في أحد الجانبين يحرم وفي الآخر لا يحرم، فإنه لا يحرم، كجمع المرأة وأم زوجها أو بنته من غيرها، أو المرأة وجاريتها، كما قال الأجهوري:
وَجَمعُ مَرْأَةً وأُمّ البَعْلِ…أَوْ بِنْتُهُ أَوْ رقّهَا ذُو حَلّ
قوله: (ويطأ واحدة) أي ويحرم الأخرى.
قوله: {إِلاَّ} (لكن) {مَا قَدْ سَلَفَ} هذا استثناء منقطع كالأول، ولم يقل هنا
{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا}
[النساء: 22] لعله بالقياس على ما تقدم.
قوله: (بعض ما ذكر) أي وهو نكاح الأختين.