فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 2232

قوله: (أي من واحد) أي لأن أو في الآية أحد الشيئين، فإذا اجتمع ذكر وأنثى من ولد الأم كان لهما الثلث، وكذا إن زادوا عن ذلك، ويسقط الأخوة للأم بستة: الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد.

قوله: (من ضمير يوصى) أي هو عائد على الميت.

قوله: (أي غير مدخل الضرر) أشاء بذلك إلى أن مضار اسم فاعل.

قوله: (بأن يوصى بأكثر من الثلث) هذا تصوير لإدخال الضرر، ويبطل ما زاد على الثلث إن لم يجزه الورثة.

قوله: (من قتل) أي فلا يرث القاتل من تركة المقتول شيئًا كما في الحديث.

قوله: (أو اختلاف دين) أي بالإسلام والكفر، فلا يرث المسلم الكافر، ولا العكس.

قوله: (أورق) أي فلا يرث الرقيق من تركة الحر شيئًا ولا العكس.

قوله: (بالياء والنون) أي فهما قراءتان سبعيتان.

وقوله: (التفاتًا) راجع للنون وهو التفات من الغيبة للتكلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت