قوله: (أي من واحد) أي لأن أو في الآية أحد الشيئين، فإذا اجتمع ذكر وأنثى من ولد الأم كان لهما الثلث، وكذا إن زادوا عن ذلك، ويسقط الأخوة للأم بستة: الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد.
قوله: (من ضمير يوصى) أي هو عائد على الميت.
قوله: (أي غير مدخل الضرر) أشاء بذلك إلى أن مضار اسم فاعل.
قوله: (بأن يوصى بأكثر من الثلث) هذا تصوير لإدخال الضرر، ويبطل ما زاد على الثلث إن لم يجزه الورثة.
قوله: (من قتل) أي فلا يرث القاتل من تركة المقتول شيئًا كما في الحديث.
قوله: (أو اختلاف دين) أي بالإسلام والكفر، فلا يرث المسلم الكافر، ولا العكس.
قوله: (أورق) أي فلا يرث الرقيق من تركة الحر شيئًا ولا العكس.
قوله: (بالياء والنون) أي فهما قراءتان سبعيتان.
وقوله: (التفاتًا) راجع للنون وهو التفات من الغيبة للتكلم.