فهرس الكتاب

الصفحة 2013 من 2232

قوله: (حيث قلت) ظرف لقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ} أو تعليل له.

قوله: {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} حال من فاعل {تُحَرِّمُ} والمعنى: لا ينبغي لك أن تشتغل بما يرضي الخلق، بل اللائق أن أزواجك وسائر الخلق تسعى في مرضاتك.

قوله: (أي رضاهن) مصدر مضاف لفاعله أو مفعوله.

قوله: (شرع) أي فالمراد بالفرض الشرع والمعنى بين واظهر وجعل لكم تحلة أيمانكم، والضمير عائد عليه وعلى أمته.

قوله: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} مصدر حلل ككرم تكرمة، فأصله تحلله فأدغم.

قوله: (تحليلها بالكفارة) ألخ، اشار إلى أن التحلة تحليل اليمن، فكأنه عقد وتحلته بالكفارة.

قوله: (ومن الأيمان تحريم الأمة) أي بقوله: أنت علي حرام، فتجب به كفارة يمين عند الشافعي، وعند مالك التحريم في غير الزوجة لغو، لا يلزم به شيء، ما لم يقصد به الأمة عتقها، وإلا فيلزمه عتقها، وأما التحريم في الزوجة، فعند الشافعي إن نوى به الطلاق وقع، وإلا فيلزمه كفارة يمين، وعند مالك يلزمه به الطلاق الثلاث إن كان مدخولًا بها، وواحدة في غير الدخول بها، وإن لم ينو به حل العصمة.

قوله: (قال مقاتل) الخ أي وبه أخذ الشافعي.

قوله: (وقال الحسن لم يكفر) الخ، أي وبه اخذ مالك، والأصل عدم الخصوصية إلا بدليل.

قوله: {وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ} أي متولي أموركم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت