قوله: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} المراد بالنكاح العقد بدليل قوله: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} وذكر المؤمنات خرج مخرج الغالب، إذ الكتابيات كذلك، وإنما خص المؤمنات بالذكر، إشارة إلى أن الأولى للمؤمن أن ينكح المؤمنات، وأما نكاح الكتابيات فمكروه، أو خلاف الأولى.
قوله: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} أي ولو طال زمن العقد.
قوله: (وفي قراءة) أي وهما سبعيتان.
قوله: (أي تجامعوهن) تفسير لكل من القراءتين.
قوله: {تَعْتَدُّونَهَا} إما من العدد أو من الاعتداد أي تحسبونها أو تستوفون عددها من قولهم: عدا الدراهم فاعتدها أي استوفى عددها.
قوله: (وعليه الشافعي) أي ومالك، فالمطلقة قبل الدخول إن سمي لها صداق، فلا متعة لها ولا عدة عليها، وإن لم يسم لها صداق بأن نكحت تفويضًا، فلا عدة عليها ولها المتعة، إما وجوبًا كما هو عند الشافعي، أو ندبًا كما هو عند مالك.
قوله: (خلوا سبيلهن) أي اتركوهن.
قوله: (من غير ضرار) أي بأن تمسكوهن تعنتًا حتى يفتدين منكم، أو تؤذوهن وتتكلموا في أعراضهن.