قوله: (وترتيب الإتباع على العفو) أي بعد ذكر وجوب القصاص.
قوله: (أو الواجب أحدهما) أي القصاص أو الدية، فالدية واجب مستقل مقابل للقصاص.
قوله: (وهو أحد قولي الشافعي) أي ومالك أي فأحد قوليهما أن الواجب أحدهما، فإذا كان عفا على الدية وامتنع من إعطائها فله جبره على الدية ولا يقتل.
قوله: (والثاني الواجب القصاص إلخ) أي فالخيار للأولياء في ثلاثة، إما القصاص أو العفو على الدية أو مجانًا، فلو عفوا على الدية وامتنع القاتل من دفعها فللأولياء إما قتله أو العفو مجانًا، وهذا هو المرتضى في المذهبين.
قوله: (فلا شيء) أي على هذا القول وأما على الأول فيلزمه الدية.
قوله: (والعفو عنه لا على الدية) أي أو مجانًا كما بينته السنة.
قوله: (بأن قتله) {بَعْدَ ذلِكَ} أي فحيث ترك حقه لا حق له.
قوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ} هذا هو حكمة القصاص.
قوله: (بقاء عظيم) أي للقاتل والمقتول.
قوله: {ياأُولِي الأَلْبَابِ} جمع لب وهو العقل الكامل.
قوله: (فشرع) تفريع على بيان الحكمة وأخره لتعلق لعلكم بتتقون به.
قوله: (مخافة القود) أي مخالفة أن يقتض منكم.
قوله: (أي أسبابه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف، والمراد بأسبابه علاماته كالأمراض الشديدة والجراحات التي يظن منها الموت عادة.
قوله: {إِن تَرَكَ خَيْرًا} شرط في الشرط الذي هو إذا.
قوله: (مالًا) سماه خيرًا إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون حلالًا طيبًا.
قوله: (مرفوع بكتب) أي على أنه نائب الفاعل ولم لم توجد في الفعل علامة التأنيث لوجود الفاعل سيما مع كونه مجازي التأنيث كقولهم طلع في النهار الشمس.
قوله: (إن كانت ظرفية) أي محضة لم يكن فيها معنى الشر بل المراد منها الوقت والزمن. إن قلت الوصية إما مصدر أو اسم مصدر والمصدر أو اسمه لا يتقدم معموله عليه. أجيب بأنه يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيرها.
قوله: (وجواب إن) بالجر معطوف على جوابها أي ودالة على جواب إن وقوله أي فليوص هذا هو جواب وإذا وإن.
قوله: {لِلْوَالِدَيْنِ} متعلق بالوصية، وقوله: {وَالأَقْرَبِينَ} عطف عام على خاص.
قوله: (مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله) أي حيث صدر بقوله كتب على حد: زيد أبوك عطوفًا، واسشكل بأن المصدر المؤكد لا يعمل مع أنه عامل في قوله على المتقين، فالأحسن أن يجعل مصدرًا مبينًا للنوع إلا أن يقال يتوسع في الظرف والمجرورات ما لا يتوسع في غيرها لأنه يكتفي فيها بأي عامل ولو ضعيفًا قوله: (وهذا منسوخ) أي الحكم لا التلاوة فحكمها حكم القرآن.
قوله: (بآية الميراث) أي قوله تعالى:
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}
[النساء: 11] الآيات.
قوله: (لا وصية لوارث) صدره إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية إلخ.
قوله: (أي الإيصاء) أي أو المعروف أو الوصية.
قوله: (من شاهد ووصي) بيان لمن.
قوله: (عمله) أي ولو لم يسمعه من الموصي.
قوله: (أي الإيصال المبدل) أو المعروف.
قوله: (فيه إقامة الظاهر إلخ) أي مع مراعاة معنى من، ولو راعى لفظها لقال على الذي بدله، ولو أضمر لقال عليه.