قوله: (وهو جوابه) أي كما هو رأي الكوفيين، قوله: (أو دال) أي كما هو رأي البصريين.
قوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا} الأمر للندب، والطائفة الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة.
قوله: (قيل ثلاثة) الخ، القولان للشافعي، وعند مالك أقل من ذلك أربعة.
قوله: (أي المناسب لكل منهما ما ذكر) أي فهذا زجر لمن يريد نكاح الزانية، والمعنى أن الزاني يرغب في نكاح الزانية أو المشركة، والزانية ترغب في نكاح الزاني أو المشرك.
قوله: {وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} أي لما فيه من المفاسد، كالطعن في النسب، والتعرض للتهم، والتشبه بالفساق، فالواجب التزويج بالعفيفات لما في الحديث:"تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس".
قوله: (نزل ذلك) أي الآية، وحينئذ فالمطابق لسبب النزول هو الجملة الثانية، وإنما ذكر الأولى زيادة في التنفير.
قوله: (وهو موسرات) أي غنيات.
قوله: (خاص بهم) أي ولم ينسخ إلى الآن.
قوله:
{وَأَنْكِحُواْ الأَيَامَى}
[النور: 32] جمع أيم، وهي من ليس لها زوج، بكرًا أو ثيبًا، ومن ليس له زوجة، وهو يشمل الزاني والزانية وغيرهما فغاية الأمر أن نكاح الفاسق والفاسقة مكروه.