فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41401 من 466147

وأخرج ابن أبي داود عن ابن الحنفية أنه سئل عن بيع المصاحف قال: لا بأس، إنما يبيع الورق.

وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وابن أبي داود عن الشعبي قال: لا بأس ببيع المصاحف، إنهم لا يبيعون كتاب الله إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم.

وأخرج ابن أبي داود عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس بشراء المصاحف وأن يعطى الأجر على كتابتها.

وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وابن أبي داود عن مطر الوراق. أنه سئل عن بيع المصاحف فقال: كان خيرا أو حبرا هذه الأمة لا يريان ببيعها بأساً، الحسن والشعبي.

وأخرج ابن أبي داود عن حميد. أن الحسن كان يكره بيع المصاحف، فلم يزل به مطر الوراق حتى رخص فيه.

وأخرج ابن أبي داود من طرق عن الحسن قال: لا بأس ببيع المصاحف وشرائها ونقطها بالآجر.

وأخرج ابن أبي داود عن الحكم: أنه كان لا يرى بأساً بشراء المصاحف وبيعها.

وأخرج أبو عبيد وابن أبي داود عن أبي شهاب موسى بن نافع قال: قال لي سعيد بن جبير: هل لك فِي مصحف عندي قد كفيتك عرضه فتشتريه؟

وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وابن أبي داود من طرق عن ابن عباس قال: اشتر المصاحف ولا تبعها.

وأخرج ابن أبي داود عن ابن عباس قال: رخص فِي شراء المصاحف وكره فِي بيعها. قال ابن أبي داود: كذا قال رخص كأنه صار مسنداً.

وأخرج أبو عبيد وابن أبي داود عن جابر بن عبد الله فِي بيع المصاحف قال: ابتعها ولا تبعها.

وأخرج ابن أبي داود عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. مثله.

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر. مثله. انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 1 صـ 201 - 206}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت