فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 3849

المرائي بعمله، أحوجَ ما يكونُ إليه لا ينفعُه. تلخيصه: من عملَ لغيرِ الله، ندمَ حينَ لا ينفعُ [1] الندم.

{كَذَلِكَ} أي: كهذا البيانِ الذي بُيِّنَ فيما تقدَّمَ.

{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ} أي: الدلالاتِ التي تحتاجون إليها.

{لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} فتعتبرون.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) } .

[267] {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ} حلالاتِ.

{مَا كَسَبْتُمْ} بالتجارةِ والصنعةِ.

قال - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ" [2] , واستدلَّ الإمامُ أحمدُ -رضي الله عنه- بهذا الحديث، وبقوله - صلى الله عليه وسلم:"أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ" [3] على أن للرجلِ أن يأخذَ من مالِ ولدِه ما شاءَ، ويتملَّكَهُ،

(1) في"ت":"لا ينفعه".

(2) رواه النسائي (4452) ، كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب، وابن ماجه (2137) ، كتاب: التجارات، باب: الحث على المكاسب، والإمام أحمد في"المسند" (6/ 31) ، وغيرهم عن عائشة -رضي الله عنها-.

(3) رواه أبو داود (3530) ، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأكل من مال ولده، وابن ماجه (2292) ، كتاب: التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده، والإمام أحمد في"المسند" (2/ 179) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت