فهرس الكتاب

الصفحة 3571 من 3849

وكلِّ ما هو خالص لله تعالى، ولا يُجعل فيها لغير الله نصيب، وتقدم الكلام في حكم المسجد وصيانته وتحريم البصاق فيه في سورة التوبة عند تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [الآية: 18] .

وأما حكم القاضي في المسجد، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي بين الخصوم في المسجد، وكذا الخلفاء الراشدون بعده، ومذهب الشافعي: يُكره كراهة تنزيه، فلو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها، فلا بأس بفصلها، وأما الحدود، فلا تقام في المساجد بالاتفاق.

{فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} فلا تعبدوا فيها غيره سبحانه.

{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19) } .

[19] ثم رجع عن الإخبار عن الكفار إلى الإخبار عن الجن، فقال: {وَأَنَّهُ} قرأ نافع، وأبو بكر عن عاصم: بكسر الهمزة، والباقون: بفتحها [1] {لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ} هو محمد - صلى الله عليه وسلم - {يَدْعُوهُ} يعبد الله تعالى، ويقرأ القرآن بنخلة عند سوق عكاظ.

{كَادُوا} يعني: الجن، وهم النفر الذين جاؤوه من جن نصيبين.

{يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا} أي: يركب بعضهم بعضًا، يزدحمون حرصًا على

(1) انظر:"السبعة"لابن مجاهد (ص: 656) ، و"التيسير"للداني (ص: 215) ، و"تفسير البغوي" (4/ 486) ، و"معجم القراءات القرآنية" (7/ 244 - 245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت