قَانِتِينَ والقنوتُ: طول القيامُ، وصلاةُ الصبحِ مخصوصةٌ بطولِ القيامِ، وبالقُنوتِ؛ ولأنَّها بينَ صلاتيَ جمعٍ، وهي لا تُقْصر ولا تُجمع إلى غيرها.
{وَقُومُوا لِلَّهِ} في صلاتكم.
{قَانِتِينَ} طائعين خاضعين، والقنوتُ في صلاة الصبح عندَ مالكٍ قبلَ الركوع سرًّا، وعند الشافعيِّ بعدَه جهرًا، وسيأتي ذكر مذهبِ أبي حنيفةَ وأحمدَ في القنوتِ في صلاةِ الوترِ في سورةِ الفجر -إن شاء الله تعالى-. وأصلُ القنوتِ: الطاعةُ، رُوي عن زيدِ بنِ أرقمَ أنه قال:"كُنَّا نتكلَّمُ في الصلاةِ إلى أن نزل: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، فَأُمِرْنا بالسُّكوت، ونُهِينا عنِ الكلامِ" [1] .
{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) } .
[239] {فَإِنْ خِفْتُمْ} من عدوٍّ وغيرِه.
{فَرِجَالًا} أي: فصلُّوا رجالًا، جمعُ راجِلٍ.
{أَوْ رُكْبَانًا} على دوابِّكُم، جمعُ راكبٍ. المعنى: إن لم تمكنْكُم الصلاةُ قانتين، فصلُّوا رجالةً ورُكبانًا، وهذا في حال القتالِ والمُسايَفَةِ [2] -
(1) رواه البخاري (1142) ، كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة، ومسلم (539) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة.
(2) في"ن":"المسابقة".