فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 3849

النكاحُ، ولزمَ عندَ الثلاثة، وقال مالكٌ: يُفْسخ قبل الدخولِ لا بعده.

{أَوْ أَكْنَنْتُمْ} أي: أَضْمَرْتم. قرأ عاصمٌ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وابنُ عامرٍ، ورَوْحٌ عن يعقوبَ (النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ) وشبهه حيثُ وقعَ بتحقيق الهمزتين والباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تبدل ياء [1] .

{فِي أَنْفُسِكُمْ} في قلوبكم. تلخيصُه: لا تَبِعَةَ عليكم في التلويح بالنكاح.

{عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} ولكم ميلٌ إليهنَّ، فاذكروهُنَّ.

{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} والسرُّ: الجِماعُ؛ أي: لا تَصِفوا أنفسَكُم لهنَّ بكثرةِ الجِماع، وإنما قيلَ للجماعِ: السِّرُّ؛ لأنه يكون في خُفْيَةٍ بينَ الرجل والمرأة.

{إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} وهو التعريضُ بالخِطبةِ.

{وَلَا تَعْزِمُوا} أي: تَنْووا.

{عُقْدَةَ النِّكَاحِ} في العدَّةِ.

{حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} بانقِضائِها، وسُمِّيتِ العدَّةُ كِتابًا، لأنها فرضٌ في الكتاب، فعَقْدُ النكاحِ في العدَّةِ لغيرِ المطلِّقِ دونَ الثلاثِ باطلٌ بالاتفاق.

{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ} فخافوه عقابه.

(1) انظر:"الغيث"للصفاقسي (ص: 166) ، و"إتحاف فضلاء البشر"للدمياطي (ص: 158 - 159) ، و"معجم القراءات القرآنية" (1/ 181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت