فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40480 من 466147

وقال ابن وهب، عن مالك: لا يرث قاتل العمد من ديته، ولا من ماله.

وإن قتله خطأ، يرث من ماله دون ديته.

ويروى مثله عن الحسن ومجاهد والزهري، وهو قول الأوزاعي.

وقال المزني، عن الشافعي: إذا قتل الباغي العادل، أو العادل الباغي، لا يتوارثان لأنهما قاتلان.

وقالوا: استدل مالك فِي رواية ابن القاسم وابن وهب بهذه القصة، على صحة القول بالقسامة، بقول المقتول: دمي عند فلان، أو فلان قتلني، وقال الجمهور خلافه.

وقالوا فِي صفة البقرة استدلال لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو مذهب مالك وجماعة من الفقهاء، قالوا: فِي هذه الآيات أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته، أنه إذا حصر بصفة يعرف بها جاز السلم فيه، وبه قال مالك والأوزاعي والليث والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم فِي الحيوان.

ودلائل هذه المسائل مذكورة فِي كتب خلاف الفقهاء، ولا يظهر استنباط شيء من هذا من هذه القصة. انتهى انتهى. {البحر المحيط حـ 1 صـ 425 - 427}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت