> > وفي ' الموطإ ': عن عثمان بن عفان: لا شفعة في بئر ولا نخل ( 1 ) . > > قال في ' الحجة البالغة ': ' أرى أن الشفعة شفعتان: شفعة يجب على > المالك أن يعرضها على الشفيع ، فيما بينه وبين الله ، وأن يؤثره على غيره ، ولا > يجبر عليها في القضاء ، وهي للجار الذي ليس بشريك . > > وشفعة يجبر عليها في القضاء ، وهي للجار الشريك فقط ، وهذا وجه > الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب ' . انتهى . > > والحق ما قدمناه . > ( [ بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ] : ) > > ( ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ) ؛ لحديث جابر عند مسلم > وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم - ربعة أو حائط - ؛ > لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإن باعه > ولم يؤذنه ؛ فهو أحق به . > ( [ لا تبطل الشفعة بالتراخي ] : ) > > ( ولا تبطل بالتراخي ) ؛ لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق . > > وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: ' لا شفعة لغائب > هامش > ( 1 ) لفظ ' الموطإ ': ' لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل ' ، وبين صاحب ' النهاية ' سببه ؛ بأنه كان > للقوم نخيل ، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم ، فلا شفعة فيه ؛ لأنه لا يمكن قسمته . > > وهذا خلاف ظاهر ما فهمه الشارح هنا . ( ش ) >