فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 1587

> > وأخرجه الدارقطني ، والبيهقي . > ( [ جواز المضاربة ما لم تشتمل على حرام ] : ) > > ( وتجوز المضاربة ) ، وهو في لغة أهل المدينة: القراض ، والضرب بمعنى > السفر ، والمضاربة المعاملة على السفر ، وأيضا الضرب بمعنى الشركة ، والمضاربة > المعاملة على الشركة . > > اتفق أهل العلم على جواز المضاربة ، ولا تجوز إلا على الدراهم > والدنانير ، وهو أن يعطي شيئا منها لرجل ليعمل ويتجر ، فما يحصل من الربح > يكون بينهما مناصفة ، أو أثلاثا ؛ على ما يتشارطان . > > ( ما لم تشتمل على ما لا يحل ) ؛ لما روي عن حكيم بن حزام: أنه كان > يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالي في > كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من > ذلك ؛ فقد ضمنت مالي . > > وقد قيل: إنه لم يصح في المضاربة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما فعلها > الصحابة: منهم حكيم المذكور ، ومنهم علي كما رواه عبد الرزاق ، ومنهم ابن > مسعود كما رواه الشافعي ، ومنهم العباس كما رواه البيهقي ، ومنهم جابر كما > رواه البيهقي أيضا ، ومنهم أبو موسى وابن عمر كما رواه في ' الموطإ ' ، > والشافعي ، والدارقطني ، ومنهم عمر كما رواه الشافعي ، ومنهم عثمان كما > رواه البيهقي . > > وقد روي في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب ، >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت