فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 1587

> ( 4 - فصل: في الجمع والتفريق ، والأوقاص ) > ( [ لا يجوز الجمع بين مفترق ، ولا التفريق بين مجتمع ] : ) > > ( ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) : > لنهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك ، كما في كتاب أبي بكر المحكي عن رسول الله - > [ صلى الله عليه وسلم ] - وقد تقدمت الإشارة إليه - ، وكذلك في حديث > ابن عمر حاكيا لكتاب رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - في > ذلك ، كما سبقت الإشارة إليه ، وكذلك وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير > الحديثين المذكورين ؛ فإن فيه النهي كذلك . > > ومعنى التفريق بين مجتمع ؛ أن يكون لثلاثة أنفار - لكل واحد أربعون > شاة - فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة ، وإذا جمعوها لم يجب فيها > إلا شاة . > > وصورة الجمع بين مفترق ، أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة ، فيكون > عليهما فيها ثلاث شياه ، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة > واحدة ، ونحو ذلك من الصور . > > وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة ، وإن اختلف المالكون ، كما > دلت على ذلك الأدلة . > ( [ لا شيء فيما دون النصاب ] : ) > > ( ولا شيء فيما دون الفريضة ) ، ولا خلاف في ذلك ( ولا في الأوقاص ) ؛ >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت