فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 1587

> > وقوله: ' ليس لعرق ظالم حق ' ؛ هو أن يغتصب أرض الغير ، فيغرس > فيها أو يزرع ؛ فلا حق له ، ويقلع غراسه وزرعه ' . > > وفي ' المنهاج ': > > ' ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل - أي: وقف - ، أو فقيه إلى > مدرسة ، أو صوفي إلى ( خانقاه ) ؛ لم يزعج منه ، ولم يبطل حقه بخروجه > لشراء حاجة ونحوه ' . انتهى . > > في ' الحجة البالغة ': > > ' الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على أبناء السبيل ، وهم > شركاء فيه ، فيقدم الأسبق فالأسبق . > > ومعنى الملك في حق الآدمي: كونه أحق بالانتفاع من غيره ' . انتهى . > ( [ الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة ] : ) > > ( ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو > المعادن أو المياه ) ؛ لما في ' الصحيحين ' من حديث أسماء بنت أبي بكر: من أنها > كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - أقطع الزبير حضر ( 1 ) فرسه ، وأجرى الفرس حتى قام ( 2 ) ، ثم > هامش > ( 1 ) الحضر - بضم الحاء وإسكان الضاد -: العدو . ( ش ) > ( 2 ) = أي: وقف ؛ يعني: الفرس ؛ يذكر ويؤنث . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت