فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 1587

> -: ' لم تفعل ذلك ؟ ' ، فقال: أشفق على ولدها ، فقال رسول > الله - صلى الله عليه وسلم -: ' لو كان ضارا ضر فارس والروم ' . > > وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا > بإذنها ، وتعقب بأن الشافعية تقول: إنه لا حق للمرأة في الجماع . > > أقول: وفي حديث أبي سعيد الذي أخرجه أهل ' السنن ' ( 1 ) ، قال: قيل > للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن العزل هو المؤودة الصغرى ؟ فقال: > > ' كذبت يهود ؛ لو أراد الله أن يخلق لم تستطع أن تصرفه ' . > > وأخرج نحوه النسائي ، من حديث أبي هريرة ، وجابر . > > ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على مجرد الكراهة فقط من > دون تحريم . > ( [ حرمة إتيان المرأة في دبرها ] : ) > > ( ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، وأهل > ' السنن ' ، والبزار ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: > هامش > ( 1 ) = ليس هو عند ابن ماجه ، وكذا النسائي في ' الصغرى ' ، وقد عزاه إليه المنذري في > ' مختصره ' ( 3 / 76 ) ؛ فلعله في ' الكبرى ' له . > > وقد ذكر فيه أن في صحابي الحديث وتابعيه اختلافا ، ولا يتسع المقام لبيان ذلك ؛ فراجع ' سنن > أبي داود ' ، و ' الترمذي ' ( 2 / 193 ) ، و ' البيهقي ' ( 7 / 230 ) و ' المسند ' ( 3 / 33 - 51 - 53 ) . > > لكن يشهد له حديث أبي هريرة ، والظاهر أنه في ' الكبرى ' أيضا للنسائي ؛ وهو عند البيهقي > أيضا ، وليس فيه: ' لو أراد . . . ' وسنده حسن . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت