> > أقول: إذا ورد ما يدل على وجوب مثل كفارة الظهار ، وورد ما يدل > على أنه يجزئ أقل منها ، ؛ كان ورود الأقل رخصة لمن لا يجد مثل كفارة > الظهار ، وهذا ظاهر لا لبس فيه . > ( [ تعجيل الفطر وتأخير السحور مندوب ] : ) > > ( ويُندب تعجيل الفطر وتأخير السحور ) : لحديث سهل بن سعد ، أن النبي > صلى الله عليه وسلم قال: ' لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' > وغيرهما . > > وعن أبي ذر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا تزال أمتي بخير ؛ ما أخروا > السحور ، وعجلوا الفطر ' ( 1 ) ؛ أخرجه أحمد ، وفي إسناده سليمان بن عثمان ، > قال أبو حاتم: مجهول . > > وقد ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث زيد بن ثابت: أنه كان > بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة ؛ قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية . > > وفي الباب أحاديث كثيرة . > ( 3 - قضاء الصوم: ) > ( [ من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء ] : ) > > ( يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي ) كالمسافر والمريض ، وقد > هامش > ( 1 ) = يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: ' إنا - معشر الأنبياء - أُمرنا بتعجيل فطرنا ، وتأخير سحورنا ، وأن > نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ' ؛ رواه ابن حبان ، والضياء بسند صحيح . ( ن ) >