> > أقول: الحلف باسم غير الله - تعالى - على اعتقاد تعظيمه - بحيث يكون > الحنث مع ذكر اسمه موجبا عنده للعقوبة في الدنيا والآخرة -: شرك . > > وبغير هذا التعظيم: مكروه لأجل المشابهة ؛ مثل ما ذكروا من التفصيل > في النهي عن القول ب ( مطرنا بنوء كذا وكذا ) ' . انتهى . > > وفي حديث ' الصحيحين ' وغيرهما بلفظ: ' من حلف باللات والعزى ؛ > فليقل: لا إله إلا الله ' ، ولا ريب أن الإنسان إنما يحلف بما هو عظيم عنده ، > ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالف أن يحلف بالله أو يصمت . > > فمن حلف باللات والعزى ؛ كان معظما لهما ، ومن عظمهما كفر ، ومن > كفر لم يرجع إلى الإسلام إلا بكلمة الإسلام ؛ وهي: لا إله إلا الله . > ( [ لا حنث على من حلف واستثنى ] : ) > > ( ومن حلف فقال: إن شاء الله ؛ فقد استثنى ، ولا حنث عليه ) ؛ لحديث > أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من حلف فقال: إن شاء الله ؛ لم > يحنث ' ؛ أخرجه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، والنسائي ، وابن حبان . > > ولفظ ابن ماجه: ' فله ثنياه ' . > > ولفظ النسائي: ' فقد استثنى ' . > > وأخرجه الحاكم ( 1 ) ، وقد صححه ابن حبان . > هامش > ( 1 ) = في ' المستدرك ' ( 4 / 303 ) ؛ بلفظ ابن ماجه ؛ وقال: ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي ؛ > وهو كما قالا . > > وهو عنده من حديث ابن عمر ، لا من حديث أبي هريرة ؛ كما يوهم صنيع المصنف ! > > وكذلك رواه النسائي ( 2 / 141 ، 145 ) عن ابن عمر ، ولم أره عنده من حديث أبي هريرة . ( ن ) >