فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 1587

> يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك . > > وقد أفتى هو - صلى الله عليه وسلم - ؛ فهذه فتواه وعمل > أصحابه ؛ كأنه أخذ باليد ولا معارض لذلك ، ورأى عمر - رضي الله تعالى > عنه - أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث ؛ عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها > جملة ، وهذا اجتهاد منه - رضي الله تعالى عنه - ؛ غايته أن يكون سائغا > لمصلحة رآها ، ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - ، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته . > > فإذا ظهرت الحقائق ؛ فليقل امرؤ ما شاء ، وبالله التوفيق ' . انتهى . > ( [ الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح ] : ) > > ( الراجح عدم الوقوع ) ؛ قال الماتن: ' ذهب الجمهور إلى أنه يقع ، وأن > الطلاق يتبع الطلاق ، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع > الطلاق ؛ بل يقع واحدة ، وقد حكي ذلك عن أبي موسى ، وابن عباس ، > وطاوس ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، وأحمد بن عيسى ، وعبد الله بن موسى ، > ورواية عن علي ، ورواية عن زيد بن علي ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن > تيمية ، والحافظ ابن القيم ، وقد حكاه ابن مغيث في كتاب ' الوثائق ' عن علي ، > وابن مسعود ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وحكاه أيضا عن جماعة > من مشايخ قرطبة ، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس . > > واستدل الجمهور بحديث ركانة بن عبد الله: أنه طلق امرأته سهيمة > البتة ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال: والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت