فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 1587

> ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ، ومن أتلفه ؛ فعليه مثله أو قيمته . > ( باب العتق ) > > أفضل الرِّقاب أنفسها ، ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ، ومن ملك > رحِمه عَتق عليه ، ومن مثّل بمملوكه فعليه أن يُعتقه ؛ وإلا أعتقه الإمام أو > الحاكم ، ومن أعتق شركًا له في عبد ؛ ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم ؛ > وإلا عتق نصيبه فقط واستُسعي العبد ، ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق ، > ويجوز التدبير ؛ فيُعتق بموت مالكه ؛ وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ، ويجوز > مُكاتبة المملوك على مال يؤدّيه ، فيصير عند الوفاة حُرًا ، ويُعتق منه بقدر ما > سلّم ، وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة ؛ عاد في الرق ، ومن استولد أمَته ؛ لم > يحلّ له بيعها ؛ وعتقت بموته ، أو بتخييره لعتقها . > ( باب الوقف ) > > من حبَّس ملكه في سبيل الله ؛ صار محبَّسًا ، وله أن يجعل غلاتِّه لأي > مصرف شاء مما فيه قُربه ، وللمتولّي عليه أن يأكل منه بالمعروف ، وللواقف أن > يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين ، ومن وقف شيئًا مضارّة لوارثه ؛ كان > وقفه باطلًا ، ومن وضع مالًا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد ؛ جاز صرفه > في أهل الحاجات ومصالح المسلمين ، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة ، أو في > مسجده [ صلى الله عليه وسلم ] ، والوقف على القبور - لرفع سُمكها ، أو تزيينها ، أو فعل ما يجلب > على زائرها فتنة - باطل . > ( باب الهدايا ) > > يُشرع قبولها ومكافأة فاعلها ، وتجوز بين المسلم والكافر ، ويحرم >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت