> ( [ وقت صلاة النائم أو الساهي عنها ] : ) > > ( ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها ) ؛ أي: وقت القضاء > إذا ذكر ، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ؛ كحديث أنس عند > البخاري ومسلم وغيرهما ، وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره . > > وقد ورد المعنى من غير وجه ، وهو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من نسي صلاة أو > نام عنها فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن الله - عز وجل - يقول في كتابه العزيز: ! 2 < أقم الصلاة لذكري > 2 ! ' . > > قلت: وعلى هذا أهل العلم ، وقاسوا المفوت قصدًا على النائم ( 1 ) . كذا > في ' المسوى ' . > ( [ المعذور إذا أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة ] : ) > > ( ومن كان معذورًا ) : لأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع ، وحدد > أوائلها وأواخرها بعلامات حسية ، وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت > لتلك الصلاة ، وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق > وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة ، كقوله في حديث أنس - الثابت في > ' الصحيح ' - ، قال: سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول: ' تلك صلاة المنافق ، > يجلس يرقب الشمس ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ؛ قام فنقرها أربعًا ، > لا يذكر الله إلا قليلًا ' ، وكقوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - لأبي ذر: > ' كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة - أو يؤخرون الصلاة عن > هامش > ( 1 ) وهو قياس مع الفارق . > > وسيأتي البحث في هذه المسألة - بعد - . >