فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 1587

> فإنه لا انغماس فيه ، بل هو يتناوله تناولًا من الابتداء ، فالأوْلى تحريك الماء > قبل الشروع في الطهارة ، ثم يتطهر ( 1 ) به . > > وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات ، فلم يفرقوا > بين المتحرك والساكن ، ومنهم من قال: إن هذه الروايات محمولة على الكراهية > فقط ! ولا وجه لذلك . > > وقد قيل: إن المُستبحر مخصوص من هذا بالإجماع . > > والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنًا ، فإذا تحرك عاد > له وصفه الأصلي ، وهو كونه مطهرًا . > > وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل الباب . > ( [ حكم الماء المستعمل ] : ) > > ( ومستعمَل وغير مستعمَل ) : هذه المسألة السادسة من مسائل الباب ، > وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات ؛ هل > يخرج بذلك عن كونه مُطهِّرًا أم لا ؟ > > فحُكي عن أحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك - في > إحدى الروايتين عنهما - ، وأبو حنيفة - في رواية عنه -: أن الماء المستعمل غير > مطهِّر ، واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم . > > ولا دلالة له على ذلك ؛ لأن علة النهي عن التطهير به ليست كون ذلك الماء > هامش > ( 1 ) هذا لا يطابق معنى الحديث ، وليس المقصود من التشريع إلا صيانة الماء عن القذر والنجس ، > وأبو هريرة فهم الحديث كما ينبغي أن يفهم . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت