فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1587

> > وأخرج مسلم ، من حديث أبي هريرة ، قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم > - ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال > رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ' أنظرت إليها ؟ ' ، قال: لا ، > قال: ' فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيئا ' . > > وفي الباب أحاديث . > ( [ الولي شرط لصحة النكاح ] : ) > > ( ولا نكاح إلا بولي ) ؛ لحديث أبي موسى عند أحمد ، وأبي داود ، وابن > ماجه ، والترمذي ، وابن حبان ، والحاكم - وصححاه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: > > ' لا نكاح إلا بولي ' . > > وحديث عائشة عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي > - وحسنه - ، وابن حبان ، والحاكم ، وأبي عوانة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > > ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ؛ فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، > فنكاحها باطل ، فإن دخل بها ؛ فلها المهر بما استحل من فرجها ؛ فإن اشتجروا > فالسلطان ولي من لا ولي له ' . > > وفي الباب أحاديث . > > قال الحاكم: ' وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ عائشة ، وأم > سلمة ، وزينب بنت جحش ' ، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا . > > أقول: الأدلة الدالة على اعتبار الولي - وأنه لا يكون العاقد سواه ، وأن > العقد من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل - ؛ قد رويت من طريق جماعة >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت