فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 1587

> > ولكن يغني عن هذا الضعيف ما في ' صحيح مسلم ' من حديث أبي > هريرة - رضي الله تعالى عنه -: أنه توضأ ثم غسل يده ، حتى شرع في > العضد . ثم قال: رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يتوضأ هكذا . > > وفي رواية الدارقطني - رحمه الله تعالى - من حديث عثمان - رضي الله > عنه -: أنه غسل وجهه ويديه ، حتى مس أطراف العضدين ؛ قال الحافظ: > وإسناده حسن . > > وأخرج البزار والطبراني ( 1 ) من حديث ثعلبة بن عباد ، عن أبيه > - مرفوعًا -: ثم غسل ذراعيه ، حتى يسيل الماء على مرفقيه . > > وهذا بيان لما في القرآن ، فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها . > ( 5 - [ مسح الرأس ] : ) > > ( ثم يمسح رأسه ) : ولا خلاف فيه - في الجملة - ، وإنما وقع الخلاف: هل > المتعين مسح الكل ؟ أم يكفي البعض ؟ وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف > في كونه يدل على مسح الكل أم البعض ، والسنة الصحيحة وردت بالبيان ، > وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات ، كما في > ' صحيح مسلم ' ، وغيره من حديث المغيرة - رضي الله عنه -: أنه [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ ، > ومسح بناصيته وعلى العمامة . > > وأخرج أبو داود ( 2 ) - رحمه الله تعالى - من حديث أنس - رضي الله > هامش > ( 1 ) قال الهيثمي في ' المجمع ' ( 1 / 224 ) : ' ورجاله موثقون ' . > ( 2 ) برقم ( 147 ) ؛ وفي سنده جهالة . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت