> > فالحاصل: أن البراءة الأصلية مستصحبة ، ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح > تقوم به الحجة ، وليس ههنا ما هو كذلك ، فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده ، > قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة: فهو عاص يستحق العقوبة ، وتغفر له > بالتوبة ، ولا يبطل حجه ، ولا يلزمه شيء ، ومن زعم غير هذا ؛ فعليه الدليل > المرضي ، فليس بين أحد وبين الحق عداوة . > ( [ النكاح والإنكاح ] : ) > > ( ولا ينكح ولا يُنكح ولا يخطب ) : لحديث عثمان - الثابت في ' مسلم ' > وغيره - ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لا ينكح المحرم ولا يُنكح ، ولا يخطب ' ( 1 ) . > > وفي الباب أحاديث . > > وأما ما في ' الصحيحين ' وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم: > > فقد عارضه ما في ' صحيح مسلم ' وغيره من حديث ميمونة: أن النبي > صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال . > > وما أخرجه أحمد ، والترمذي - وحسنه ( 2 ) - من حديث أبي رافع: أن > رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا ، وكان أبو رافع السفير بين رسول الله > صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة . > > وهما أعرف بذلك . > هامش > ( 1 ) هو من حديث ابن عباس . ( ش ) > ( 2 ) = ورجاله رجال مسلم ، وأخرجه ابن حبان في ' صحيحيه ' ، كما ذكرت في ' الروض > النضير ' ، عند حديث ابن عباس رقم ( 467 ) . ( ن ) >