فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1587

> -: ' من باع بيعتين في بيعة ؛ فله أوكسهما أو الربا ' . > > وبما أخرجه أحمد ، والبزار ، والطبراني في ' الكبير ' ، و ' الأوسط ' عن > سماك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، قال: نهى النبي > صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة . > > قال سماك: هو الرجل يبيع المبيع ، فيقول: هو بنساء كذا ؛ وهو بنقد > كذا . > > قال في ' مجمع الزوائد ': ' رجال أحمد ثقات ' . > > فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النساء ممنوعة ، ولهذا قال: > ' فله أوكسهما أو الربا ' . > > والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين . > > وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء بأكثر من بيع يومه لأجل > النساء ، ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع . > > ( وربح ما لم يضمن ) ؛ لما تقدم في دليل: ' لا يحل سلف وبيع ' ، وهو > أن يبيع شيئا لم يدخل في ضمانه ؛ كالبيع قبل القبض . > ( [ لا يصح بيع ما ليس عند البائع ] : ) > > ( وبيع ما ليس عند البائع ) ؛ لحديث حكيم بن حزام ، قال: قلت: يا > رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛ أبيعه منه ثم أبتاعه >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت