> ( 2 - باب الأذان ) > > يُشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ؛ يُنادي بألفاظ الأذان المشروعة عند > دخول وقت الصلاة ، ويُشرع للسامع أن يتابع المؤذن ، ثم تُشرع الإقامة على > الصفة الواردة . > ( 3 - باب شروط الصلاة ) > > ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة ، وستر عورته ؛ > ولا يشتمل الصَّمَّاء ، ولا يَسدل ، ولا يُسبل ، ولا يَكفت ، ولا يصلي في ثوب > حرير ، ولا ثوب شهرة ، ولا مغصوب ، وعليه استقبال عين الكعبة - إن كان > مُشاهدًا لها أو في حكم المشاهد - ، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري . > ( 4 - باب كيفية الصلاة ) > > لا تكون شرعية إلا بالنية ، وأركانها كلها مفترضة ؛ إلا قعود التشهد > الأوسط والاستراحة ، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير ؛ والفاتحة في كل ركعة > - ولو كان مؤتمًّا - ، والتشهد الأخير ، والتسليم ، وما عدا ذلك فسنن ، وهي: > الرفع في المواضع الأربعة ، والضم ، والتوجه بعد التكبيرة ، والتعوذ ، والتأمين ، > وقراءة غير الفاتحة معها ، والتشهد الأوسط ، والأذكار الواردة في كل ركن ، > والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة ؛ بما ورد وبما لم يرد . > ( 5 - باب متى تبطل الصلاة ؟ وعمن تسقط ؟ ) > > فصل: > > وتبطل الصلاة بالكلام ، وبالاشتغال بما ليس منها ، وبترك شرط أو ركن عمدًا . >