فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 1587

> > وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: سنة ، والمراد الإنقاء . > > وقال الشافعي: لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار ، وإن > حصل الإنقاء بما دونها ، فإن لم يحصل يجب أن يزيد حتى يحصل ، فإن > حصل بعدها بشفع يستحب أن يختم بالوتر . > > وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: ' يسن الإنقاء ولا يستحب الإيتار ' . > > وتأويل الحديث عنده: أن المراد بالإيتار هو التثليث ، كنى به عن الإنقاء ، > ويستحب الاستنجاء بالماء من غير وجوب . > > عن عمر بن الخطاب: ' يتوضأ بالماء لما تحت إزاره ' . > > قلت: معنى الوضوء ههنا الغسل والتنظيف ؛ وعليه عامة أهل العلم . > انتهى . > > وورد كيفية استعمال الثلاث في حديث ابن عباس - رضي الله عنه -: > ' حجران للصفحتين ( 1 ) ، وحجر للمسربة ' - بسين مهملة وراء مضمومة أو > مفتوحة -: مجرى للحدث من الدبر . > ( [ 11 - أن يستجمر بما يقوم مقام الأحجار فيما عدا المنهي عنه ] : ) > > ( وما يقوم مقامها ) : للضرورة ؛ أي: إذا لم توجد الأحجار ، ما لم يكن > ذلك الغير مما ورد النهي عنه - كالروثة والرجيع والعظم - ، فإنه لا يجوز ولا > يجزيء . > هامش > ( 1 ) أي: لما يصيبهما . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت