فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 1587

> > ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - . > > وقد روي ( 1 ) أن عليا - رضي الله تعالى عنه - صلاها ليلة الهرير ( 2 ) . > > واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال ؛ والظاهر أن الكل > جائز ، وإن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات ، وللقوم > ثلاث ركعات ، فهو: صواب ؛ قياسا على فعله في غيرها ، وقد تقرر صحة > إمامة المتنفل بالمفترض ؛ كما سبق . > ( [ الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء ] : ) > > ( وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب - ولو إلى غير القبلة > - ولو بالإيماء - ) ؛ ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال: صلاة المسايف . > > أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: فإن كان > خوف أشد من ذلك: صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي > القبلة وغير مستقبليها . > > قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول > الله [ صلى الله عليه وسلم ] . > هامش > ( 1 ) = رواها البيهقي ( 3 / 252 ) معلقا ، فقال: ' ويذكر عن جعفر بن محمد ، عن أبيه: أن عليا > - رضي الله عنه - صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير . ( ن ) > ( 2 ) = بفتح الهاء ؛ قال النووي في ' تهذيب الأسماء ' ( 2 / 181 ) : ' وهي حرب جرت بينه وبين > الخوارج ، وكان بعضهم يهر على بعض ؛ فسميت بذلك ، وقيل: هي ليلة صفين بين علي ومعاوية - رضي > الله تعالى عنهما - ' . ( ن ) > > قلت: وانظر ' القاموس المحيط ' ( ص 640 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت