فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1587

> السؤال لمن كان قويا حاذقا في الاحتطاب ، أو أراد أن يسأل غير الإمام ؛ وعلى > هذا القياس غيرهما ' . اه . > > أقول: قد قدمنا ما هو الحق في تفسير الغنى المانع من أخذ الزكاة ، > وقدمنا - أيضا - ما هو الحق في بعض الأصناف الثمانية من عدم اشتراط الفقر > كالمجاهد ونحوه . > ( [ صرف الصدقة في ذوي الأرحام أفضل ] : ) > > ثم اعلم أن الأدلة طافحة بأن الصرف في ذوي الأرحام أفضل ؛ من غير > فرق بين الصدقة الواجبة والمندوبة ، كما يدل على ذلك ترك الاستفصال في > مقام الاحتمال ( 1 ) ، فإنه ينزل منزلة العموم . > > على أنه قد ورد التصريح في حديث أبي سعيد عند البخاري ، أن النبي > [ صلى الله عليه وسلم ] قال لامرأة: ' زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ' . > > وثبت عند البخاري ، وأحمد عن معن بن يزيد ، قال: أخرج أبي دنانير > يتصدق بها عند رجل في المسجد ، فجئت فأخذتها ، فقال: والله ما إياك > أردت ، فخاصمته إلى رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، فقال: > ' لك ما نويت يا يزيد ! ولك ما أخذت يا معن ! ' . > > وهذه الأدلة إنما هي تبرع من القائل بالجواز والإجزاء ، وإلا فهو قائم > مقام المنع من كون القرابة أو وجوب النفقة مانعين ، ولم يأت القائل بذلك > بدليل ينفق في محل النزاع ، على فرض أنه لم يكن بيد القائل بالجواز إلا > هامش > ( 1 ) وهذا من القواعد الأصولية المهمة . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت