فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 1587

> ( 11 - باب الوديعة والعارية ) > ( [ دليل مشروعية العارية ] : ) > > أقول: العارية من مكارم الأخلاق ومحاسن الطاعات وأفضل الصلات ؛ > لأنها إباحة المالك لمنافع ملكه لمن له إليه حاجة ، ولا ريب أن هذا الفعل داخل > تحت نصوص الكتاب والسنة ؛ فإن فيهما من الترغيب في ذلك ما لا يحيط به > الحصر ، ومن جملة ذلك قوله - تعالى -: ^ ( وتعانوا على البر والتقوى ) ^ ، > وقوله: ! 2 < ويمنعون الماعون > 2 ! . > > والحاصل: أن العارية - في لسان العرب والشرع - هي: إباحة المنافع بلا > عوض ، فما وجد فيه هذا المعنى كان من العارية ؛ وما لا فلا . > ( [ تأدية الأمانة إلى صاحبها واجب ] : ) > > ( تجب على الوديع( 1 ) والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ، ولا يخون من > خانه ): لقوله - تعالى -: ! 2 < إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها > 2 ! ، > ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ' أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا > تخن من خانك ' ؛ أخرجه أبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، والحاكم - وصححه - > هامش > ( 1 ) لم أجد وجها لاستعمال هذا الحرف في المعنى المراد هنا . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت