فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 1587

> > وبالجملة: فالتصريح منه [ صلى الله عليه وسلم ] بالقول بما هو الواجب في ذلك ؛ هو > الأوْلى بالاتِّباع ؛ لكونه كلامًا مع أمته ، فلا يعارضه ما وقع من فعله ؛ على > فرض أنه مخالف للقول . > ( [ أقوال الفقهاء في تطهير بول الرضيع ] : ) > > وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام لا الجارية جماعة ؛ منهم: > علي ، وأم سلمة ، والثوري ، والأوزاعي ، والنخعي ، وداود ، وابن وهب ، > وعطاء ، والحسن ، والزهري ، وأحمد ، وإسحاق ومالك - في رواية - . > > وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه . > > وذهب بعض أهل العلم - وقد حُكي عن مالك ، والشافعي ، والأوزاعي - > إلى أنه يكفي النضح فيهما ، وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث > الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية . > > وذهب الحنفية - رحمهم الله - ، وسائر الكوفيين إلى أنهما سواء في > وجوب الغسل ، وهذا المذهب كالذي قبله - في مخالفة الأدلة - . > > وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على > العموم ، ولا يخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول > الجارية والغلام . > > وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية: فلا يخفاك أنه قياس > في مقابلة النص ، وهو فاسد الاعتبار . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت