> > قلت: هذا الحديث يحتمل وجوها: أحدها من أدرك ركعة من الصلاة > في الوقت ؛ فالجميع أداء وإلا فقضاء ، وهو الأصح عند الشافعية . > > وقال أبو حنيفة بذلك في العصر خاصة ( 1 ) . > > وثانيها: من أدرك من المعذورين من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة ؛ > فقد وجبت عليه تلك الصلاة ، وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي . > > وثالثها: أن الجماعة تدرك بركعة ، وهو وجه للشافعية . > > وقال أبو حنيفة: لو أدرك التشهد كان مدركًا للجماعة . كذا في > ' المسوى ' . > > فمن صلى ركعة في الوقت ، والباقي خارج الوقت ؛ لا يكون عند > الشافعي كمن صلى الكل خارج الوقت . > > وقال أبو حنيفة مثله ؛ إلا في صلاة العصر خاصة . > > وقد رد ابن القيم على من قال بكونها خلاف الأصول ، ورده بالمتشابه > من نهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عن الصلاة وقت طلوع الشمس أتم رد - في ' إعلام الموقعين ' - ؛ > فليرجع إليه . > ( [ وجوب المحافظة على الوقت ] : ) > > ( والتوقيت واجب ) : لما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة > هامش > ( 1 ) لا دليل على التخصيص ! >