فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 1587

> فذلك هو الورع الخالص ، وخير الهدي هدي محمد - [ صلى الله عليه وسلم ] - . > ( [ لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل والبغال والحمر ] : ) > > ( ولا شيء فيما عدا ذلك ) ؛ قال المجد في ' الصراط المستقيم ': ' ولم يكن > من العادة النبوية أخذ الزكاة من الخيل ، والرقيق ، والبغال ، والحمر ، والبقول ، > والبطيخ ، والخيار ، والعسل ، والفواكه التي لا تدخل المكيال ولا تصلح > للادخار ؛ إلا الرطب والعنب ، فإنه كان يأخذ الزكاة منهما ، لا يفرق بين > الرطب واليابس ' . انتهى . > ( [ لا زكاة في الخضراوات ] : ) > > ( كالخضراوات وغيرها ) : حديث الخضراوات أخرجه الدارقطني ، > والحاكم ، والأثرم في ' سننه ': أن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة > أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضراوات ، فقال له موسى بن > طلحة: ليس لك ذلك ، إن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان > يقول: ' ليس في ذلك صدقة ' ؛ وهو مرسل قوي ( 1 ) . > > وقد أخرجه الدارقطني ، والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن > طلحة ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ ؛ بلفظ: وأما القثاء ، والبطيخ ، > والرمان ، والقصب ؛ فعفو عفا عنه رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - . > هامش > ( 1 ) انظر ' تنقيح التحقيق ' ( 2 / 1402 ) ، و ' فوائد تمام ' ( 524 - ترتيبه ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت