> هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه . > ( [ حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها ] : ) > > ( فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ؛ ولو طالت المدة ؛ إذا > اختارا ذلك ) ؛ لحديث ابن عباس عند أحمد ، وأبي داود ، وصححه الحاكم: أن > النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص - زوجها - بنكاحها الأول بعد > سنتين ، ولم يحدث شيئا . > > وفي لفظ: ولم يحدث صداقا . > > وفي لفظ للترمذي ( 1 ) : ولم يحدث نكاحا ، وقال: ' هذا حديث حسن ، > ليس بإسناده بأس ' . > > وأخرج الترمذي ، وابن ماجه ، من حديث ابن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم > ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد ؛ وفي إسناده الحجاج بن > أرطاة ، وهو ضعيف . > > ( وروي بإسناد ضعيف ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . . . مثله ) ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) = وقال ( 2 / 196 ) : ' ليس بإسناده بأس ' . > > قلت: وهو حسن ، وصححه أحمد كما سنعلقه قريبا . ( ن ) > ( 2 ) = قلت: هذا يوهم أنه إسناد آخر عن ابن عمرو ؛ غير الذي عزاه للترمذي ، وابن ماجه ؛ > وليس كذلك ؛ فإن الحديث عندهما من طريق الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب . . . به . > > فهذه الجملة التي بين القوسين تكرار لا معنى له . > > ثم الحديث أخرجه أحمد أيضا ( رقم 6938 ) ، وقال عقبه: ' هذا حديث ضعيف - أو قال: > واه - ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب ؛ إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي ؛ والعرزمي > لا يساوي حديثه شيئا ، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول ' . ( ن ) >