فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1587

> > دليل ذلك: حديث أنس عند البخاري ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن > المحاقلة ، والمخاضرة ، والمنابذة ، والملامسة ، والمزابنة . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث جابر ، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، > والمزابنة ، والمعاومة . > > وفي الباب أحاديث . > ( 16 - [ بيع العربون ] : ) > > ( والعربون ) : هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع ؛ > على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء ؛ لما أخرجه أحمد ، > والنسائي ، وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: > نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون . > > ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق في ' مسنده ' عن زيد بن أسلم: > أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان ( 1 ) في البيع ؟ فأحله ؛ لأن في إسناده إبراهيم بن > أبي يحيى ، وهو ضعيف ؛ وأيضا الحديث مرسل . > > قال في ' المسوى ': > > ' قال مالك: وذلك فيما نرى - والله تعالى أعلم -: أن يشتري الرجل > العبد ، أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشتراه منه ، أو تكارى > هامش > ( 1 ) العربون والعربان ؛ بضم العين فيهما . ( ش ) > > قلت: والحديث الوارد في النهي عن العربان: ضعفه شيخنا في ' ضعيف الجامع ' ( 6073 ) ، وغيره . > > وقد وقفت للحديث على طرق ؛ لم أفرغ لنقدها ودراستها . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت