فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1587

> ( 5 - باب القرض ) > ( [ يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه ] : ) > > ( يجب إرجاع مثله ) ؛ لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائدا > على أصل الدين ؛ فذلك هو الربا ، بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية > من المستقرض للمقرض ربا ؛ كما أخرجه البخاري ( 1 ) عن أبي بردة بن أبي > موسى ، قال: قدمت المدينة ، فلقيت عبد الله بن سلام ، فقال لي: إنك بأرض > فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل حق ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو > حمل شعير ، أو حمل قت ( 2 ) ؛ فلا تأخذنه فإنه ربا . > ( [ يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط ] : ) > > ( ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ) ؛ لحديث جابر في > ' الصحيحين ' ، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان لي عليه دين ؛ فقضاني وزادني . > > وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث أبي هريرة ، قال: كان لرجل على > هامش > ( 1 ) = في ( المناقب ) ( 7 / 103 ) ، قال الحافظ تعليقا على قوله: فإنه ربا: > > ' يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام ؛ وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا اشترطه ؛ > نعم ؛ الورع تركه ! ' . > > قلت: لكن ابن سلام لم يتفرد بهذا ؛ فقد روى البيهقي ( 5 / 349 ) نحوه عن أبي بن كعب بسند > صحيح ؛ فالوجه ما يأتي . ( ن ) > ( 2 ) = هو ' الفصفصة ؛ وهي الرطبة من علف الدواب ' ، فإذا جف ، فهو قضب: ' نهاية ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت