فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 1587

> الصوت رفعًا بالغًا: فلا مانع من ذلك ، بل الظاهر أن النساء ممن يدخل في > الخطاب بالأذان ، ولم يأت ما تقوم به الحجة ، لا في كون المؤذن طاهرًا من > الحدث الأكبر ، ولا من الحدث الأصغر ؛ لأن ما هو مرفوع في ذلك لم > يصح ، وما هو موقوف على صحابي أو تابعي لا تقوم به الحجة . > > وإن كان التطهر للمؤذن من الحدثين هو الأولى والأحسن ؛ فقد كره > النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يرد السلام وهو محدث حدثًا أصغر حتى توضأ - كما في > رواية ( 1 ) - ، وتيمم - كما في أخرى ( 2 ) - ، والأذان أولى بذلك من مجرد > السلام . > > قال الماتن في ' حاشية الشفاء ': وظاهر الأحاديث أنه لا يصح أذان غير > المتوضئ . > > وقد ورد حديث يدل على اشتراط كون المؤذن متوضئًا ، أخرجه الترمذي > بلفظ: ' لا يؤذن إلا متوضئ ' ( 3 ) ، وقد أُعل بالانقطاع والإرسال ، ويشهد > له ( 4 ) حديث: ' إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ' ، أخرجه أبو داود ، > وصححه ابن خزيمة وابن حبان . > ( [ الأذان بالألفاظ المشروعة ] : ) > > ( ينادى بألفاظ الأذان المشروعة ) : لإعلامهم بمواقيت الصلاة ، وللتمسك > هامش > ( 1 ) انظر ' السلسلة الصحيحة ' ( 834 ) . > ( 2 ) رواه أبو داود ( 16 ) بسند صحيح . > ( 3 ) ضعيف ، كما في ' الإرواء ' ( 222 ) . > ( 4 ) بل لا يشهد له ! ! >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت