فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 1587

> > قال مالك: وفي ذلك أيضا عيب آخر ؛ أن تلك الضالة إن وجدت ؛ لم > يدر زادت أم نقصت ، أم ما حدث بها من العيوب ؟ ! وهذا أعظم المخاطرة . > > قال مالك: والأمر عندنا: أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون > الإناث من النساء والدواب ؛ لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج ؟ ! فإن خرج لم > يدر أيكون حسنا ، أم قبيحا ، أم تاما ، أم ناقصا ، أم ذكرا ، أم أنثى ؟ ! وذلك > كله يتفاضل ؛ إن كان على كذا فقيمته كذا ، وإن كذا فقيمته كذا ' . انتهى ( 1 ) . > ( 8 - [ بيع حبل الحبلة ] : ) > > ( وحبل الحبلة( 2 ) ): لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ كما في ' مسلم ' ، وغيره من > حديث ابن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ؛ أخرجه > مالك . > هامش > ( 1 ) = قال النووي: ' النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع ، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا ، > ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا ، فلو أفرد لم يصح بيعه ، والثاني: ما > يتسامح بمثله ؛ إما لحقارته ، أو للمشقة في تمييزه وتعيينه . > > فمن الأول: بيع أساس الدار ، والدابة التي في ضرعها لبن ، والحامل ، ومن الثاني: الجبة > المحشوة ، والشرب من السقاء ' . > > قال: ' وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا ، أو يشق تمييزه ، أو تعيينه ، > فيكون الغرر فيه كالمعدوم ، فيصح البيع ، وبالعكس ': ' الفتح ' ( 4 / 284 ) . > > وقد فصل ابن تيمية القول فيما يجوز من الغرر في فصل عقده في ' القواعد النورانية ' > ( ص 115 - 137 ) ، فراجعه ؛ فإنه نفيس جدا . ( ن ) . > > ( 2 ) = ' بالتحريك: مصدر سمي به المحمول ؛ كما سمي بالحمل ، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار > بمعنى الأنوثة فيه ، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل ، والثاني حبل الذي في بطون النوق ، وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد ، وهو أن يبيع ما سوف يحمله > الجنين الذي في بطن الناقة - على تقدير أن تكون أنثى ، فهو بيع نتاج النتاج ': نهاية . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت