> - قال: ' المتلاعنان إذا تفرقا ؛ لا يجتمعان أبدا ' . > > وأخرج نحوه عنه أبو داود . > > وفي ' الصحيحين ' وغيرهما: أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل > أن يأمره - صلى الله عليه وسلم - . > > قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين ( 1 ) . > ( [ إلحاق الولد بأمه ] : ) > > ( ويلحق الولد بأمه( 2 ) فقط ، ومن رماها به فهو قاذف ) ؛ لحديث عمرو بن > شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ، ومن رماها به جلد ثمانين . > > أخرجه أحمد ، وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وبقية رجاله ثقات . > > ويؤيد هذا الحديث: الأدلة الدالة على أن الولد للفراش - ولا فراش > هنا - ، والأدلة الدالة على وجوب حد القذف . > > والملاعنة داخلة في المحصنات ؛ [ ما ] ( 3 ) لم يثبت عليها ما يخالف ذلك ، > وهكذا من قذف ولدها ؛ فإنه كقذف أمه ؛ يجب الحد على القاذف . > هامش > ( 1 ) = قال الزهري - وهو أحد رواة الحديث -: ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض > الله لها . ( ن ) > ( 2 ) = كما هو صريح الحديث في ' الصحيحين ' . ( ن ) > ( 3 ) زيادة يقتضيها السياق . >