> بمحال عقلا أو عادة - ؛ لزمه ما أقر به ؛ كائنا ما كان ، ويكفي مرة واحدة ؛ من > غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها - كما سيأتي - . > ( 26 - كتاب الحدود ) > ( باب حد الزاني ) > > إن كان بكرا حرا جلد مئة جلدة ، وبعد الجلد يغرب عاما ، وإن كان ثيبا > جلد كما يجلد البكر ، ثم يرجم حتى يموت ، ويكفي إقراره مرة ، وما ورد من > التكرار في وقائع الأعيان ؛ فلقصد الاستثبات ، وأما الشهادة فلا بد من أربعة ، > ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ، ويسقط > بالشبهات المحتملة ، وبالرجوع عن الإقرار ، وبكون المرأة عذراء أو رتقاء ، > ويكون الرجل مجبوبا أو عنينا ، وتحرم الشفاعة في الحدود ، ويحفر للمرجوم > إلى الصدر ، ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها - إن لم يوجد من > يرضعه - ، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه ، ومن لاط بذكر ، قتل ولو > كان بكرا ، وكذلك المفعول به ؛ إذا كان مختارا ويعزر من نكح بهيمة ، ويجلد > المملوك نصف جلد الحر ، ويحده سيده أو الإمام . > ( باب حد السرقة ) > > من سرق - مكلفا مختارا - من حرز ربع دينار فصاعدا ؛ قطعت كفه > اليمنى ، ويكفي الإقرار مرة واحدة ، أو شهادة عدلين ، ويندب تلقين المسقط ، > ويحسم موضع القطع ، وتعلق اليد في عنق السارق ، ويسقط بعفو المسروق > عليه قبل البلوغ إلى السلطان - لا بعده ؛ فقد وجب - ، ولا قطع في ثمر ولا >