> ( 21 - كتاب الحوالة ) > > من أُحيل على مليء فليحتل ، وإذا مطل المُحال عليه أو أفلس ؛ كان > للمُحال أن يُطالب المُحيل بديْنه . > ( 22 - كتاب المفلس ) > > يجوز لأهل الدَّيْن أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه ؛ إلا ما كان لا > يُستغنى عنه - وهو: المنزل ، وستر العورة ، وما يقيه البرد ، ويسد رمقه ومن > يعول - ، ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به ، وإذا نقص مال المفلس عن > الوفاء بجميع ديْنه ؛ كان الموجود أُسوة الغُرماء ، وإذا تبيّن إفلاسه ؛ فلا يجوز > حبسه ، ولَيّ الواجد ظُلْم يُحل عرضه وعقوبته ، ويجوز للحاكم أن يحجره عن > التصرف في ماله ، ويبيعه لقضاء دينه ، وكذلك يجوز له الحجر على المبذِّر ومن > لا يحسن التصرف ، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله ؛ حتى يؤنس منه > الرشد ، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف . > ( 23 - كتاب اللُّقطة ) > > من وجد لُقطة فليعرف عِصافها ووِكاءها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ؛ > وإلا عرّف بها حولًا ، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ، ويضمن مع > مجيء صاحبها ، ولُقطة مكة أشد تعريفًا من غيرها ، ولا بأس بأن ينتفع المُلتقط > بالشيء الحقير - كالعصا والسّوط ونحوهما - بعد التعريف به ثلاثًا ، وتُلتقط > ضالّة الدواب ؛ إلا الإبل . >