فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1587

> لوجود المناط الشرعي وهو التراضي ، وإن لم يرضه كان له رده ؛ لأن العلم > بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد ؛ فلم يوجد المناط الشرعي ، > ولما ورد في رد المعيب ؛ وسيأتي . > ( [ الدخل والمنفعة بضمان الأصل ] : ) > > ( والخراج بالضمان ) ؛ لحديث عائشة - عند أحمد ( 1 ) ، وأهل ' السنن ' ، > والشافعي - وصححه الترمذي - ، وابن حبان ، وابن الجارود ، والحاكم ، وابن > القطان ، وابن خزيمة -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن > الخراج بالضمان . > > وفي رواية: أن رجلا ابتاع غلاما ، فاستغله ، ثم وجد به عيبا ، فرده > بالعيب ، فقال البائع: غلة عبدي ! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم > -: ' الغلة بالضمان ' . > > والمراد بالخراج: الدخل والمنفعة ؛ أي: يملك المشتري الخراج الحاصل من > المبيع بضمان الأصل الذي عليه ؛ أي: بسببه . > > قال مالك - في الرجل يشتري العبد ؛ فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو > القليلة ، ثم يجد به عيبا ؛ يرد منه -: > > ' إنه يرده بذلك العيب ، وتكون له إجارته وغلته ، وذلك الأمر الذي > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 80 ، 116 ، 161 ، 208 ، 237 ) ، و ' المستدرك ' ( 2 / 14 - 15 ) - وصححه - > ووافقه الذهبي ؛ وصححه الترمذي أيضا ( 2 / 260 ) . > > وأحد سنديه صحيح . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت