> ( 24 - كتاب القضاء ) > > إنما يصح قضاء من كان مجتهدًا ، متورِّعًا عن أموال الناس ، عادلًا في > القضية ، حاكمًا بالسّويّة ، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ، ولا يحل > للإمام تولية من كان كذلك ، ومن كان متأهِّلًا للقضاء ؛ فهو على خطر عظيم ، > وله مع الإصابة أجران ، ومع الخطأ أجر - إن لم يأل جهدًا في البحث - ، > وتحرم عليه الرِّشوة ، والهديّة التي أُهديت إليه لأجل كونه قاضيًا ، ولا يجوز > له الحكم حال الغضب ، وعليه التسوية بين الخصمين ؛ إلا إذا كان أحدهما > كافرًا ، والسماع منهما قبل القضاء ، وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان ، ويجوز > له اتخاذ الأعوان مع الحاجة ، والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح ، > وحكمه ينفذ ظاهرًا فقط ، فمن قُضي له بشيء فلا يحل له ؛ إلا إذا كان الحكم > مُطابقًا للواقع . > ( 25 - كتاب الخصومة ) > > على المُدَّعي البيِّنة ، وعلى المنكر اليمين ، ويحكم الحاكم بالإقرار ، > وبشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين المدّعي ، وبيمين المنكر ، > وبيمين الرد وبعلمه ، ولا تُقبل شهادة من ليس بعدل ، ولا الخائن ، ولا ذي > العداوة ، والمُتّهم ، والقانع لأهل البيت ، والقاذف ، ولا بدوي على صاحب > قرية ، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة ، > وشهادة الزور من أكبر الكبائر ، وإذا تعارض البيِّنتان ولم يوجد وجه ترجيح ؛ > قُسّم المدّعَى ، وإذا لم يكن للمُدعِّي بينة ؛ فليس له إلا يمين صاحبه ، ولو كان > فاجرًا ، ولا تُقبل البيّنة بعد اليمين ، ومن أقرّ بشيء - عاقلا بالغًا غير هازل ولا >