فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 1587

> ( 3 - [ انقطاع الحيض ] ، 4 - [ والنفاس ] : ) > > ( وبانقطاع الحيض والنفاس ) ولا خلاف في ذلك . > > وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة ، وكذلك وقع الإجماع على > وجوبه بانقطاع النفاس . > ( 5 - [ الاحتلام مع وجود بلل ] : ) > > ( و ) كذلك وقع الإجماع على وجوبه ( بالاحتلام ) ؛ إلا ما يُحكى عن > النخعي - رحمه الله تعالى - ، ولكنه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللًا . > > ( مع وجود بلل ) : كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - ، قالت: سئل > رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل يجد البلل ولا يذكر > احتلامًا ؟ فقال: ' يغتسل ' ، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل ؟ > فقال: ' لا غسل عليه ' ؛ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه > - رحمهم الله - ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا عبد الله بن عمر العمري ؛ وفيه > مقال خفيف ( 1 ) . > > وأخرج نحوه أحمد والنسائي - رحمهما الله - من حديث خولة بنت > حكيم - رضي الله تعالى عنها - . > > وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما - رحمهم الله تعالى - من حديث أم > سلمة - رضي الله تعالى عنها -: أن أم سليم - رضي الله تعالى عنها - قالت: > هامش > ( 1 ) هو حديث حسن ، فانظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 612 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت