> ( [ من يقع منه الطلاق ؟ ] : ) > > ( من مكلف مختار ) ؛ لأن أمر الصغير إلى وليه ، وطلاق المكره لا حكم > له . > > والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما ، وقال - صلى الله عليه وسلم > -: ' لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ' . > > معناه: في إكراه ، وطلاق المكره هدر . > ( [ حكم طلاق الهازل ] : ) > > ( ولو هازلا ) ( 1 ) ، وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته ، بل > على وجه اللعب ، ونقيضه الحاد - من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل - > لحديث أبي هريرة عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ، > والحاكم - وصححه - ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم > -: > > ' ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ' . > > وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك ( 2 ) ، وهو مختلف فيه . > > وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا: > هامش > ( 1 ) = وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام في ' إبطال التحليل ' في بحث له في ذلك طويل نفيس ، > احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار ؛ فراجعه ( ص 46 - 58 ) . ( ن ) > ( 2 ) بالراء المهملة ؛ كما في ' الخلاصة ' ، و ' سنن الترمذي ' . ( ش ) >