فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 1587

> > ' من أسلف شيئا ؛ فلا يشترط على صاحبه غير قضائه ' ( 1 ) . > > وفي لفظ: ' من أسلف في شيء ؛ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس > ماله ' . > > قال مالك: > > ' الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى ، فحل > الأجل ، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله ؛ فإنه لا ينبغي له أن > يأخذ إلا ورقه أو ذهبه ، أو الثمن الذي دفع إليه بعينه ' . > ( [ لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه ] : ) > > ( ولا يتصرف فيه قبل قبضه ) ؛ لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد > قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من أسلم في شيء ؛ فلا يصرفه إلى غيره ' . > > وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي ، وفيه مقال . > هامش > ( 1 ) = قلت: ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف ؛ كما قال الحافظ ( 4 / 343 ) ، وقد تبع الشارح > الماتن في السكوت عليه في ' النيل ' ( 5 / 193 ) ، وليس بحسن ؛ فإنه عند الدارقطني ( ص 308 ) ؛ من طريق > عطية بن بقية ، حدثني أبي: حدثني لوذان بن سليمان . . . بسنده عن ابن عمر . > > وعطية هذا ؛ قال ابن حبان: ' يخطئ ويغرب ' . > > ولوذان ؛ قال ابن عدي: ' مجهول ، وما رواه لا يتابع عليه ' . > > وقد اختلف العلماء في هذه المسألة - وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه - ؛ وقد ذهب إلى > الجواز مالك وأحمد ؛ بشرط أن لا يربح فيه ، بل يكون بقدر قيمة دين المسلم . > > ورجح هذا الإمام ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ، وانتصر له بما لا يستغنى عن الاطلاع عليه ؛ > فراجعه ؛ فإنه نفيس ( 5 / 111 - 117 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت