فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 1587

> > والمعنى: أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه ( 1 ) ، ولا يجوز > بيعه قبل القبض . > > وقد اختلف أهل العلم في ذلك . > > قال مالك: > > ' لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه ، وذلك أنه إذا أخذ > غير الثمن الذي دفع إليه ، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه ؛ فهو > بيع الطعام قبل أن يستوفى ' . > > قلت: وعليه أهل العلم . > > في ' الوقاية ': > > ' ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه ؛ كالشركة والتولية قبل > قبضه ' . > > وفي ' المنهاج ': > > ' ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ولا الاعتياض عنه ' ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) = قلت: الظاهر جوازه ؛ لأنه الأصل ، والحديث المذكور ضعيف ؛ فلا حجة فيه ؛ على أنه لو > صح لم يتناول محل النزاع ، كما قال ابن القيم ؛ لأنه لم يصرف المسلم فيه غيره ، وإنما عاوض عن دين > السلم بغيره ، فأين المسلم فيه من رأس المسلم ؟ > > وهذا اختيار القاضي أبي يعلى ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، قال: > > ' وهو الصحيح ؛ فإن هذا عوض مستقر في الذمة ، فجازت المعاوضة عليه ؛ كسائر الديون من > القرض وغيره - قال - ؛ وهو مذهب الشافعي ' ؛ انظر ' التهذيب ' ( 4 / 117 - 118 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت