> لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ^ . > ( [ كيف تعتد الأمة ] : ) > > ( والأمة ) ؛ أي: عدتها ( كالحرة ) ؛ لأن حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - قال: ' طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ' ؛ > أخرجه الترمذي ، وأبو داود ، والبيهقي ، قال فيه أبو داود: ' هو حديث > مجهول ' ( 1 ) ، وقال الترمذي: ' حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث > مظاهر بن أسلم ، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث ' . انتهى . > > وأخرج ابن ماجه ، والدارقطني ، ومالك في ' الموطإ ' ، والشافعي من > حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ' طلاق > الأمة اثنتان وعدتها حيضتان ' ؛ وفي إسناده عمرو بن شبيب ، وعطية العوفي ، > وهما ضعيفان . > > وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر . > > وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود ، وابن عباس: > > ' الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ' ، وقد أعل بالوقف . > > وأخرج أحمد عن علي نحو ذلك . > هامش > ( 1 ) = لأنه عندهم من رواية مظاهر بن أسلم ؛ وليس بالمشهور ؛ بل ضعفه أبو عاصم - أحد رواته > عنه - ، وقال ابن معين: ' ليس بشيء ' . > > وشذ ابن حبان ؛ فذكره في ' الثقات ' ، وكذا الحاكم ؛ حيث أخرجه في ' المستدرك ' ( 2 / 205 ) ؛ > فقال: ' الحديث صحيح ' ؛ ووافقه الذهبي ! ( ن ) >